العبد إلى أهل الصدقة، ولذا كان ولاؤه لهم، كما صرح به غير واحد من الأصحاب في القسم الثالث، بل ربما نسب إليهم، ودل عليه خبر أبي محمد الوابشي (1) الآتي، فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم، وكان وجه التخيير بينه وبين دفع الثمن أنه يحصل الامتثال بكل منهما أما بالعتق فلما عرفت، وأما بالدفع فلأنه به يحصل دفع الزكاة أيضا باعتبار الشراء لأهل الصدقة، وهذا. ولكن قد يفرق بين هذا القسم والقسم الثالث في حكم الولاء، فيجعل الولاء في الثالث للفقراء، دون ما نحن فيه باعتبار كونه من الرقاب بلا خلاف، فهو من مصارف الزكاة للفقراء، بخلاف العبد في غير الشدة فإنه ليس من المصارف. خصوصا بعد استغنائه عن العتق، لعدم كونه في شدة، فهو إن اشتري يكون بمال الفقراء، ولهذا ورد كون ولائه لهم، فتأمل جيدا، والله أعلم.
وأما القسم الثالث ففي المعتبر أن عليه فقهاء الأصحاب، ويدل عليه الموثق (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك " لكن فيه أولا أنه لا دلالة فيه على كونه من سهم الرقاب، بل ظاهره أو صريحه خلاف ذلك، لكون المفروض الشراء بتمام الزكاة، وثانيا أن التقييد فيه بعدم المستحق إنما هو في السؤال، فلا يقتضي تقييد إطلاق الآية بناء على شمولها ولا إطلاق خبر أيوب بن الحر (3) المروي عن كتاب العلل، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه في يد من يزيد أشتريه من الزكاة وأعتقه قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فإن هو