الأولين منهم قطعا، بل والأخيرين، بل والثالث ما لم يكن ذلك لضعف في إيمانهم، بل لا بأس باعطاء الجميع من غير هذا السهم بعد إحراز ما يعتبر فيه، ومن هنا قال بعضهم بعد ذكره الأقسام: " إنه يمكن إعطاء ما عدا الأخير من سهم سبيل الله، والأخير من سهم العمالة " وقد ظهر لك التحقيق، فلا حاجة إلى تطويل الكلام، وبه يظهر لك ما في جملة من كلمات الأصحاب، وكيف كان فالظاهر بقاؤه، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا لاطلاق الأدلة، وعدم الجهاد في هذا الزمان لا يقدح في بقائه مع أنه قد يحتاج إليه أيضا، وقد عرفت عدم انحصار التأليف فيه، فما في النهاية والوسيلة وعن الصدوق - من السقوط، واختاره شيخنا في كشفه، والثبوت لمن انبسطت يده من الأئمة (عليهم السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) - ضعيف، وكأن الأستاذ بناه على مختاره من أن المؤلفة قسم من الكفار وحدوا الله ولم يقروا بالنبوة ويجاهدون مع المسلمين، ثم قال:
" والظاهر أنها حرام عليهم وإن وجب إعطاؤها لهم " وهو لا يخلو من وجه وإن كان للنظر فيه مجال، وقال أيضا: " والشرط في إعطاء هذا السهم رجاء التأثير في المعطى له، وعدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم آخرين فينتقض الغرض، وفي هذا القسم يجب البسط مع توقف الغرض عليه، ولو دخلوا في الاسلام وحصل الاطمئنان فلا شئ لهم، ومع بقاء الخوف منهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه يبقى السهم لهم، والظاهر أن هذا السهم مداره على حصول التأليف، فإن كانوا متعددين لا يألفون إلا بتمامه سلم السهم تاما، وإن كانوا قليلين يحصل تأليفهم ببعضه أعطوا بعضه، ولو حصل تأليفهم بلين الكلام وحسن السيرة اقتصر على هذا الحال ولم يبذل المال " ولا يخفى عليك محل النظر من ذلك وغيره بأدنى تأمل، والله أعلم.
(و) السهم الرابع أو الخامس (في الرقاب) وعدل عن اللام إلى " في " تبعا للآية، ولعل الوجه فيه ما قيل من أن الأصناف الأول يصرف إليهم المال فيتصرفون