تحت الشدة العظيمة، فيبتاعون من الزكاة ويعتقون، وقد روي أن من وجبت عليه كفارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ أو غير ذلك ولا يكون عنده يشترى عنه ويعتق وقال في الجمل: " وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة " وقال في الإنتصار: " وهم المكاتبون، وعندنا يدخل فيهم المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة يشترى ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة، لأنه اشتري بما لهم " وفي المبسوط " وأما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف، وعندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة، فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات، ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء، وروى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه، والأحوط عندي أنه يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشتري ويعتق هو عن نفسه " وفي المختلف قد اختار ما في المبسوط، وعن ابن الجنيد " وأما الرقاب فهم المكاتبون ومن يفدى من أسر العدو الذي لا يقدر على فدية نفسه والمملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه " وفي الغنية " وأما الرقاب فهم المكاتبون بلا خلاف أيضا، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا فظاهر الآية يقتضيه " وقال في الوسيلة:
" وفي الرقاب العبيد المضيق عليهم عند ساداتهم، فإن اشتروا وأعتقوا عن أهل الصدقة أو عن من وجب عليه عتق رقبة ولم يجد أجزأ من الزكاة، وكذلك المكاتب إذا عجز عن أداء مال الكتابة أعين بمال الصدقة على فك رقبته " وفي إشارة السبق " وهم المكاتبون ومن في حكمهم من كل عبد مضرور بالعبودية " وقال في المعتبر: " سهم الرقاب ويدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة " وحكى عن أبي حنيفة والشافعي الاختصاص بالمكاتبين ودليلهم وبطلانه، ثم قال: " ولو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضر، وعليه فقهاء الأصحاب روى