بعد الثمانين عفو، وفيه أن السبعة ونصف إنما أخذت قيمة عن الخمسة أقفزة الواجبة في هذا المال لا زكاة عن الثلاثمائة، ليعتبر فيها النصاب الثاني، فإن المائة الزائدة لم يحل عليها الحول كما هو المفروض، ولو نقصت القيمة بعد الحول فإن كان قبل إمكان الأداء فلا ضمان على القولين، وإن كان بعده كان النقص على المالك سواء كان لعيب أو للسوق على المشهور، أما على التعلق بالعين فالمتجه عدم ضمان السوق، فيجزيه حينئذ دفع العين كما في الغاصب، هذا.
وفي المدارك بعد أن حكى عن الشارح الفائدة الثانية للخلاف " ويمكن المناقشة فيه بأن التعلق بالقيمة غير الوجوب في الذمة، فيتجه القول بتقديم الزكاة على القول بالوجوب وإن قلنا إنها تتعلق بالقيمة كما اختاره في الدروس، إلا أن يقال إن التعلق بالقيمة إنما يتحقق بعد بيع عروض التجارة، أما قبله فلا، وهو بعيد جدا " قلت:
الذي يظهر بعد التأمل أنه لا فرق بين القول بالذمة والقول بالقيمة، بل هو مرادهم منها ضرورة أن القيمة أمر معدوم لا يمكن أن يتحقق فيه ملك للفقير، إذ ليس المراد منها سوى ما يقابل هذا المتاع لو بيع، ومن الواضح كونه أمرا عدميا، فليس الحاصل حينئذ إلا الخطاب بالمقدار المخصوص من القيمة المفروضة في ذمة صاحب المال، وهذا عين القول بالذمة، وكأن الذي دعاهم إلى التعبير بالقيمة هنا دون الذمة إرادة بيان أن الثابت في ذمة المكلف دراهم أو دنانير في هذه لا حصة مشاعة في العين ولا أمر كلي منها في الذمة كالعشر في الغلات مثلا، واحتمال أن المراد المقدار المخصوص من القيمة لكن في العين لا في الذمة على معنى أنه يستحق إخراجه منها ببيع ونحوه فيكون أشبه شئ بأرش الجناية بعيد من كلماتهم، كما أنه يعسر تحصيله من الأدلة، وعليه فلو أدى من غير العين كان ذلك بدلا عن الواجب، وهو خلاف الظاهر أيضا، بل يمكن القطع بعدمه بعد التأمل في قولهم بقيمة المتاع لا عينه، وأنهم لو أرادوا المعنى المزبور لم يكتفوا