الزيت المتقدم سابقا الذي أمر فيه بزكاة الثمن بعد البيع للسنة التي أتجر فيها في المطلوب بنقصان أيضا، إذ الظاهر عدم الفرق في كيفية تعلق الزكاة بين الجميع وإن اختلف في السنة الواحدة والأزيد، مضافا إلى ما قدمناه سابقا في سائر أقسام الزكاة المستحبة من صعوبة دعوى التعلق في العين على إرادة الملك للفقراء، فإن مراعاة قواعد الملك مع الاستحباب في غاية الصعوبة، ولغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل، خلافا لما عساه يظهر من المعتبر والتذكرة من الميل إلى كونها في العين، حيث أنهما بعد أن حكيا عن أبي حنيفة ذلك قال في أولهما: إنه أنسب بالمذهب، ونفى عنه البأس في ثانيهما، واستحسنه في المدارك وفي المفاتيح أنه أصح، واعتمده في المحكي عن إيضاح النافع لكثير مما سمعته في تعلقها بالعين في غيرها من أقسام الزكاة، ولاشعار موثق سماعة (1) بذلك، قال فيه:
" سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاه إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه، فإن قالوا: إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل. قلت: أرأيت لو قالوا: إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه قال: فإذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك، وإن هم قالوا إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك ولا يعمل به حتى يزكوه " وفيه أن الفرق واضح بين ما نحن فيه وبين باقي أقسام الزكاة، ضرورة صراحة تلك الأدلة في العين من وجوه، خصوصا ما جاء منها بلفظ العشر ونصفه وربع العشر ونحوه مما هو كالصريح في الحصة المشاعة في العين، كما أوضحناه سابقا، ومن لحظ الأدلة في الطرفين مع التأمل الجيد يجد الفرق الواضح بين المقامين حتى لفظ " في " في المقام، فإنه ليس بذلك الظهور في إرادة العينية، ولا مساقا له، بل الخبر المشتمل عليها قد اشتمل على لفظ " عليه " ونحوه مما يقتضي خلافه، كما هو واضح بأدنى تأمل، والموثق مع أنه