الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم (وقيل: تجب) والقائل الشيخان وبنو زهرة وسعيد وحمزة والتقي والقاضي على ما حكي عنهم، بل حكاه غير واحد عن الشيخين وأتباعهما، بل عن ناصريات المرتضى ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه، والأقوى عدم الوجوب، كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل لعل عليه عامة المتأخرين، بل عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا بل عن كشف الحق ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون، للأصل وإطلاق النصوص (1) المستفيضة غاية الاستفاضة نفي الزكاة عن مال اليتيم الشامل للفرض وخصوص موثق أبي بصير (2) السابق في الغلات الذي لا وجه لحمل النفي فيه على إرادة بيان النفي عن جميع الغلات التي منها ما لا تجب الزكاة فيه، ضرورة عدم قابليته لذلك، لاشتماله على النخل، مع أنه لا وجه معتد به لاختصاص الطفل حينئذ به، والمناقشة في سنده لو سلمت مدفوعة بالانجبار بالشهرة، كل ذلك مع عدم دليل للوجوب سوى خطابات الوضع التي يمكن منع سوقها لبيان الأعم من المكلف والمكلف به، ولو سلم فلا صراحة فيها بالوجوب، ضرورة صدقها مع الندب، ولو سلم فهي ظاهرة في المالك الكامل، ضرورة أنها تكليف، والتكليف مشروط بالكمال، لرفع القلم عن الصبي والمجنون، فالمراد حينئذ منها وجوب الزكاة في الأعيان على من له أهلية التكليف، وصرف ذلك إلى الولي وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف الظاهر من هذه النصوص المنساق منها إرادة المالك، ولو أغضي عن ذلك كله وسلم عمومها للكامل وغيره فالتعارض بينها وبين الاطلاقات السابقة من وجه، ولا ريب في رجحانها عليها من وجوه، منها الأصل والشهرة وخبر أبي بصير ووضوح الدلالة، ودعوى ترجيحها عليها بأن المنساق من المال
(٢٥)