اليتيم " العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال، وقال: عطب أداه ".
ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض متأخري المتأخرين من احتياج الصحة إلى إجازة من الولي، بل ربما توقف في الصحة معها أيضا، لكون الشراء وقع لنفسه، فلا تنفعه الإجازة ولو قلنا بصحة الفضولي معها، إذ قد ظهر لك مما ذكرنا عدم الاحتياج إلى الإجازة في الصحة، لكونه مكلفا مع الشراء بعين مال الطفل وحصول المصلحة بكون الشراء للطفل لا لنفسه.
نعم ينبغي تقييد ذلك كله بما إذا وقع الشراء بالعين، أما إذا وقع في الذمة فالقاعدة تقتضي كونه للولي، فيكون الربح له وإن كان قد أضمر التأدية من مال الطفل حال الشراء، فإن إضماره ذلك لا يقتضي تبعية الملك له، وتأديته لم تبرأ ذمته، ودعوى أن النص والفتوى يشملان هذه الصورة، لأنها الغالب، ولصدق الشراء بمال الطفل حينئذ، يمكن منعها، على أن الخروج عن القاعدة المحكمة باطلاق هذه النصوص ليس أولى من العكس، بل هو أولى.
ولو لم يكن ربح ولا نقصان أمكن الحكم بصحة العقد بناء على اعتبار عدم المفسدة لا المصلحة، أو على أنها معتبرة في رفع الإثم في التصرف دون صحة العقد، فيكفي فيها عدم المفسدة وإن أثم بالايقاع، وقد يقوى الفساد، لاعتبارها في الصحة كما هو ظاهر الآية (1) وحينئذ يكون كالشراء مع النقيصة الذي حكمه أنه يجب عليه استرجاع مال الطفل مع التمكن، وإلا غرم للطفل ماله، وأخذ ما بيده له مقاصة، ولو كانت المصلحة في المقاصة للطفل اعتبرها له، لأنه عوض ماله، وغرم الباقي له. لكن في وجوب ذلك عليه أشكال، أقواه العدم.
ولو كان أول الشراء ناقصا ثم زاد بعد ذلك فالظاهر البقاء على الفساد، وقد