الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها، فإن أتجر بها وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها، وإن حصل فيها ضرر (خسران خ ل) ضمنه المتجر لهم بها، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة، وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين (عليهم السلام) - يمكن حمله على إرادة الندب كما عن التهذيب، بل يشهد له تصريحه في باب زكاة أمتعة التجارة بأنها سنة مؤكدة فيها على المأثور عن الصادقين (عليهم السلام)، واحتمال الفرق بين التجارة بمال الطفل وغيره كما ترى، وأولى بالحمل على ذلك ما عن الصدوقين من أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن أتجر به فعليه الزكاة، فصح لنا حينئذ نفي تحقق الخلاف في المسألة، اللهم إلا أن يدعى أن ظاهر القائلين بوجوبها في مال التجارة عدم الفرق بين الأطفال والبالغين، فيكون الوجوب حينئذ قولا لجماعة، لكن فيه بحث أو منع.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى عدم الوجوب، للأصل وإطلاق نفيها عن اليتيم في خبر أبي بصير (1) وخبر محمد بن القاسم (2) وصحيح محمد بن مسلم (3) وصحيح زرارة (4) وصحيحهما (5) الوارد في الغلات وغيرها، بل في خبر مروان ابن مسلم (6) عن أبي الحسن عن أبيه (عليهما السلام) منها ما يومي إلى حمل ما دل على الوجوب على التقية لأنه قال: " كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم، ليس عليه زكاة ".
فاحتمال تقييد الجميع بخبر أبي العطارد الحناط (7) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، قال: إذا حركته فعليك زكاته " وخبر سعيد السمان (8)