بيان فساده إلى إطناب، ولا إلى ما أطنب به ثاني الشهيدين حيث تصدى لدفع ما ذكره المحقق المزبور، إلا أنه أيضا غير خال عن النظر، بل كلامه في المسألة أيضا كذلك، فلا حظ وتأمل، بل وقع لغير الفاضلين المزبورين في المقام كلام لا يخلو من تشويش، ولعله للتشويش في تحرير أصل المسألة، وهي حكم التركة مع الدين وحكم تعلقه بها، ولقد فرغنا من تحريرها بحمد الله تعالى على أحسن وجه قبل ذلك، فمن أرادها فليلاحظها.
ومن ذلك ما في محكي نهاية الإحكام " إذا مات وعليه دين مستوعب وله ثمرة بدا صلاحها بعد موته يحتمل سقوط الزكاة، لأنها في حكم مال الميت، وملك الورثة غير مستقر في الحال، وإنما يستقر بعد قضاء الدين من غيره، والوجه عندي الوجوب إن كانوا مؤسرين، لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين، ولهذا كان لهم التصرف فيها وقضاء الدين من موضع آخر، وإنما لرب الدين التعلق بالتركة وطلب الحق منه، فتكون الرقبة لهم كالمرهون والجاني، وقيمتها للمالك، فإذا ملكوها وهو من أهل الزكاة وجبت عليهم، وإن كانوا معسرين فلا زكاة، لأنه في حكم المحجور عليهم، إذ ليس لهم التصرف إلا بعد قضاء الدين من غير النصاب، وهم عاجزون عنه، وإنما تجب الزكاة عليهم لو بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، فإن قصر لم تجب وإن بلغ المجموع، لأنا لا نوجب الزكاة على الخلطة، ولو قصر نصيب أحدهم دون غيره وجب على من لا يقصر نصيبه عن النصاب " وفي الدروس " لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة، فإن فضل نصاب لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان " وفي البيان " إن مات قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور أولا فلا زكاة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعبا حال الموت، لأنه على حكم مال الميت سواء فضل نصاب أم لا، وإن قلنا بملك الوارث وجبت إن فضل نصاب عن الدين، ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول: لحصول السبب والشرائط أعني إمكان التصرف، وتعلق