قارب الزرع البلوغ وخيف عليه اليبس لولا السقي بعد أن اختار كون العبرة النمو في أصل المسألة، بل وما في البيان أيضا حيث قال: ولو تقابل العدد والزمان فاشكال، كما لو سقي بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر، وبالسيح ثلاثا في ثلاثة أشهر، فإن اعتبرنا العدد فالعشر، وإلا فنصفه، لما عرفت من أن المدار على الصدق المزبور الذي لا يختلف فيه الفروض المزبورة، ولو فرض حصول الشك في بعض الموضوعات فلا ريب في أن الواجب الاقتصار على المتيقن ونفي الزائد بأصل البراءة، والاحتياط أولى قطعا، هذا ومن المعلوم أنه لا عبرة بالأمطار العادية في أيام السنة، وإلا لم يبق ما يجب فيه نصف العشر، نعم لو اتفق حصول الاستغناء بها عن العلاج بحيث ساواه أو نسب إليه جرى عليه الحكم، وفي كثير من البلدان يبلغ الزرع من مجرد نزول المطر عليه مرة أو مرتين من دون حاجة إلى سقي آخر أصلا، ولعل ذلك داخل في العذي.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك ما في كشف الأستاذ، فإنه اختار كون المدار على الأغلب زمانا لا عددا ولا نفعا، وهو أضعف الوجوه عند التأمل، ثم قال: " ولو كان الزرع مشتركا واختلف الشركاء في كيفية السقي كان على من سقى موافق حصته من غير علاج العشر، وعلى الثاني نصفه " وفيه أن المدار على صدق الزرع نفسه، فلا مدخلية للزارعين، اللهم إلا أن يكون فهم من النصوص السابقة عليه العلاج في نصف العشر وعدمها في العشر، وقال أيضا: " ولو سقي بالماءين دفعة بنهرين أو نهر واحد لوحظ الاختلاف في القلة والكثرة، وحكم الشك علم مما تقدم، ولو سقي زرع بالدوالي مثلا فجرى الزائد على زرع آخر من دون علاج احتمل فيه الوجهان، ولعل نصف العشر أقوى، ولو أخرج الماء بالدوالي مثلا على أرض ثم زرعت فكان الزرع بعلا احتمل أيضا الوجهان، والأقوى نصف العشر ولو سقي البعل أو العذي بالدوالي عفوا من غير تأثير لزم العشر، وبالعكس العكس، ولو شك في كيفية السقي هو من موجب العشر