وإن اختلفت القيمة والأوصاف بذلك (بل يضم بعضها إلى بعض) بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، ولعله كذلك مضافا إلى إطلاق الأدلة (و) أما الكلام (في) كيفية (الاخراج) للزكاة فالمشهور أنه (إن تطوع) المالك (ب) - اعطاء (الأرغب) ونحوه من الأفراد الكاملة فقد أحسن وزاد خيرا وأنفق مما يجب (وإلا كان له الاخراج من كل جنس بقسطه) كما تقتضيه قاعدة الشركة، ولا يجزيه الدفع من الأردى، لمنافاته لقاعدة الشركة، وفيه ما عرفته سابقا من منافاة التقسيط لاطلاق أدلة الفرائض التي لا فرق فيها بين أفراد النصاب، ولعله لذا حكى عن مبسوط الشيخ أن الأفضل التقسيط، وإن اقتصر على الاخراج من جنس واحد لم يكن به بأس، ونحوه عن التحرير بل عن التذكرة والقواعد ما يوافق ذلك أيضا، قالا: لو تساويا في العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط، وأجزأ التخيير إلا أنهما قالا في المقام: يكمل جيد النقرة برديها كالناعم والخشن، ثم يخرج من كل جنس بقدره، وظاهرهما الفرق بين اجتماع النصاب من الجيد والردي وبين الجيد والأجود، فيقسط في الأول مع المماكسة بخلاف الثاني، وفيه أن قاعدة الشركة تقتضي التقسيط في الجميع، ولذا التزمه في الجميع ثاني المحققين والشهيدين على ما حكي عنهما، بل لعله ظاهر المصنف وأول الشهيدين وغيرهما، وإن كان الأقوى خلاف ذلك أيضا، لما تقدم من أن الشارع قد جعل مسمى هذا الاسم عوضا عن الحصة المشاعة فيؤخذ باطلاقه فيجزيه كل فرد إذا لم يكن الوسط الذي ينصرف إليه الاطلاق، أو يظن إرادته باعتبار جمعه مراعاة الحقين المعلوم من الأدلة اعتبارهما معا، للنهي عن أخذ المريضة وذات العوار ونحوهما، وعن أخذ كرائم الأموال، وشدة تأكيد أمير المؤمنين (عليه السلام) على مصدقه في مراعاته كما سمعته سابقا، وأما التقسيط فلا أثر له في شئ من النصوص، بل ظاهرها خلافه، بل كان دعواه زيادة في علم الشارع حيث أنه أطلق
(١٩٣)