فيها ربع عشرها - ثم قال -: ومتى أراد رب الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة جاز له ذلك من غير كراهية، ويكره له ذلك فرارا من الزكاة، وعلى الوجهين معا لا يلزمه الزكاة " ولا يخفى عليك الوجه في وجوب السبعة ونصف وإن كان قد يقع في بادي النظر أن المتجه سبعة بناء على ملاحظة زيادة الصيغة، وإلا فخمسة، إذ من الواضح أن ذلك ليس زكاة، بل هي مقدار قيمة الخمسة خاصة في الخلخال التي زادت بسبب الصنعة في عشرها.
وفي البيان عن الشيخ في الفرض " أنه يتخير بين إخراج ربع العشر وقت البيع وبين إخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف، وبين إخراج قيمتها ذهبا، وليس له أن يدفع مكان الخمسة سبعة ونصفا، لأنه ربا، وأشكله بأنه ليس بمعاوضة، وإخراج القيمة جائز عندنا، ولأن الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف فعليه قيمتها، وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع أنه معاوضة، فهنا أولى " انتهى، وهو جيد، ضرورة ابتنائه على ما هو ظاهر أدلة القائلين بالفرار من تعلق الزكاة بنفس الحلي الذي قصد به الفرار لا بالدراهم التي صيغت حليا، وبذلك يفرق بين المقام وبين صوغ الدراهم التي فيها الزكاة فإن الظاهر الاجتزاء بتأدية المالك مقدارها وإن زادت قيمة الحلية، فتأمل جيدا، هذا.
وفي المحكي عن نهاية الإحكام " لا زكاة في الحلي وإن كان محرما، خلافا لبعض علمائنا في المحرم إذا فر به من الزكاة، فعلى قوله تجب الزكاة سواء كان التحريم لعينه كالأواني والقصاع والملاعق والمجامر المتخذة من الذهب والفضة، أو باعتبار القصد كما لو قصد الرجل بحلي النساء الذي اتخذه أو ورثه أو اشتراه كالسوار والخلخال أن يلبسه غلمانه، أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء، وكذا لو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها، فكل ذلك محرم تجب فيه الزكاة عندهم، وحكم القصد الطارئ