في المال يعتبر في وجوبه النصاب كما في المعتبر والتذكرة، أو صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء كما في المسالك وكذا الدروس، أو صدقة متعلقة بنصاب بالأصالة كما في كنز العرفان، أو قدر معين يثبت في المال أو في الذمة للطهارة والنماء كما في البيان، وقيل:
إنها إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات، وتزيد لصاحبه الدرجات، ويطهر المال من الحرام، وصاحبه من المذام، إلى غير ذلك من تعريفاتهم التي لا فائدة مهمة في استقصائها، إطالة الكلام في نقضها طردا وعكسا بعد أن لم يكن هذا الاختلاف منهم اختلافا في معناها شرعا، ولا أن المراد منه كشف تمام المعنى الجديد، وإنما المقصود به كشفها في الجملة، وهو حاصل بكل منها، وإن كان أولاها ما في الدروس والمسالك لسلامته من أكثر ما قبل أو يقال، لكن ينبغي أن يعلم أن ما عدا الأخير منها دال على كونها اسما لنفس الحق، والأخير على أنها الاخراج كالمحكي عن تعريف المبسوط أيضا، ويؤيده قولهم: يستحب الزكاة وتجب إلا أن يكون على تقدير مضاف، ولعله الأظهر كما هو مفاد أكثر التعريفات.
وكيف كان فظاهر المعتبر وغيره ممن ذكر مناسبة النقل أنها منقولة من المعنيين ولعله لا بأس به في النقل التعييني، أما التعيني المسبوق بالمجاز فقد يشكل بأن المعهود في التجوز ملاحظة العلاقة بين معنى واحد حقيقي ومجازي لا معنيين، واحتمال أن المعنى هنا أيضا واحد - لأن الزكاة النمو، وإرادة الطهارة منها باعتبار كونها سببا للنمو، فهو من باب إطلاق اسم المسبب على السبب - خلاف الظاهر، بل المقطوع به من ملاحظة كلماتهم.
نعم قد يحتمل كون المراد من ذكر المناسبتين إرادة بيان قابلية النقل من كل منهما كما يومي إليه ما في البيان، لا أنها منقولة منهما معا، لسكن فيه أيضا أنه خلاف الظاهر من كلماتهم، فليس حينئذ إلا التزام جواز مثل هذا التجوز، لصدق كونه