" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن أتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به " وخبر أبي شعبة (1) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن مال اليتيم فقال: لا زكاة عليه إلا أن يعمله " وصحيح محمد بن مسلم (2) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا إلا أن يتجر أو يعمل به " وصحيح يونس بن يعقوب (3) وخبر محمد بن الفضيل (4) المتقدمين آنفا - بعد الأعضاء عما في سند بعضها، وموهونية الجميع بما عرفت من عدم تحقق القائل بالوجوب، وعدم ظهور بعضها في الوجوب المصطلح، ضرورة دلالة بعضها على ثبوت الزكاة فيها في هذا الحال الذي هو أعم من الوجوب وغيره، وكذا ما دل منها على أن الزكاة على المال حينئذ، ضرورة إمكان منع دلالته على الوجوب، وأن المراد منه معنى فيها - كما ترى مخالف لمذاق الفقاهة، خصوصا بعد ما تعرف إن شاء الله من عدم الوجوب في مال التجارة على البالغ فضلا عن مال الطفل، وما أبعد احتمال الوجوب أو القول به من القول بعدم المشروعية أصلا، كما صرح به الحلي في مكاسب السرائر، وتبعه سيد المدارك، لكن الانصاف أنه إفراط، إذ التصرف في مال الغير وإن كان حراما وخصوصا مال اليتامى لكن لا مناص عن القول بالندب هنا بعد الاجماع المحكي عليه في المعتبر ومحكي المنتهى والنهاية وظاهر الغنية المعتضد بالتتبع، وبالنصوص المزبورة المعتبر سند بعضها المحمولة على ذلك الذي هو أولى من التقية، فيكون إذنا من المالك الحقيقي، بل الظاهر عدم الفرق في استحباب زكاة
(١٧)