روايات (1): " كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ".
وكيف كان فلا خلاف في غير ذلك حتى من الشيخ، قال فخر المحققين على ما حكي عنه في شرح الإرشاد: " إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه وهو زكوي أيضا كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول، وابتداء الحول الثاني من حين تملكه، وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول، بل بني على الحول الأول، وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه للرواية (2) وإنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعا، وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر لم تجب الزكاة إجماعا، بل ينبغي أن تكون أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة مدة ستة أشهر، ومتى اختل أحد الشروط لم تجب الزكاة إجماعا، وكذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد الزكاة إجماعا، لأنه لم ينعقد عليه حول إجماعا، وكذا لو عاوض ببعض النصاب " انتهى.
(وقيل) والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره والشيخ أيضا في المحكي من جمله وتهذيبه: (إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة، وقيل) والقائل المشهور نقلا وتحصيلا: (لا تجب، وهو الأظهر) لانقطاع الملك أيضا، وإطلاق الأدلة الشامل لصورتي الفرار وعدمه، وخصوص ما ورد في جواز الفرار من خبر علي بن يقطين (3) عن