وفيه مراعاة لحق الفقراء - الاتفاق عليه ظاهرا في البقر، وصحيح الفضلاء (1) فيه أيضا لكن المحكي عن ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم والإشارة والنافع والإرشاد والتبصرة والتلخيص والبيان واللمعة والمفاتيح التخيير مطلقا، كما هو صريح المدارك والمحكي عن مجمع البرهان وفوائد القواعد لثاني الشهيدين ناسبا له فيها إلى ظاهر الأصحاب كالرياض لاطلاق الأدلة، ولم يثبت أولوية مراعاة الفقراء من المالك، بل ظاهر النصوص العكس على أنه قد يكون الشارع لاحظ جبر التفاوت الحاصل بحذف بعض الكسور والعفو بزيادة السن في التقدير الآخر، بل يدل عليه صريحا النصوص (2) المشتملة على التخيير في المائة والواحد وعشرين، بل اقتصر في بعضها على حسابها بالخمسين.
والذي يقوى في النظر في الجمع بين هذه النصوص وصحيح الفضلاء الوارد في البقر المتفق على مضمونه فيه ظاهرا كما قيل - بعد ظهور اتحاد الحكم في الجميع، وعدم الفرق بين الإبل والبقر في ذلك من النص بل والفتوى مع التأمل والتدبر - وجوب مراعاة المطابق منهما، بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معا، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما، حتى أن له حساب البعض بأحدهما والباقي بالآخر، وكذا يتخير مع عدم المطابقة بشئ، ولا يجب حينئذ مراعاة الأقل عفوا للنصوص الواردة في المائة والإحدى وعشرين، وليس في صحيح الفضلاء إلا المطابق، فلا ينافي ذلك حينئذ، نعم قد يقال بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين وستين. للقطع بأن الزيادة إن لم تزد الواجب أولا لم تنقصه، كما تعرف زيادة تحقيق لذلك كله فيما يأتي إن شاء الله، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط.
ثم إن ظاهر النص والفتوى اعتبار كون الزيادة واحدة، فلو كانت جزءا من بعير لم يتعين به الفرض قطعا، بل في محكي التذكرة إجماعا، والمنتهى لا نعلم فيه خلافا