الذكورة شئ، قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ " الحديث. بعد نفي الوجوب بالأصل ونصوص الحصر، بل في خبر زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم " والاجماع وغير ذلك.
(وتسقط) الزكاة وجوبا وندبا (عما عدا ذلك إلا ما سنذكره ف) - حينئذ (لا زكاة في البغال والحمير والرقيق) للأصل والخبر السابق في الأولين، وفي موثق سماعة (2) " ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة، فإنه من المال الذي يزكى " أما صحيحه الآخر وصحيح محمد بن مسلم (3) " إن أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) سئلا عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول " فيمكن إرادة زكاة الفطرة منه على أن يكون ليلة الفطر مرادة من حول الحول فيه، والله أعلم.
(ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه) بلا خلاف أجده إذا كان الزكوي الأم، بل وإن لم يكن، وإن قال في محكي المبسوط: المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة، وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب، لتناول اسم الغنم له، وإن قلنا لا لعدم الدليل والأصل براءة الذمة كان قويا، والأول أحوط، إذ الظاهر أن مختاره الأول، بل المحكي عنه في آخر كلامه التصريح بذلك، نعم يحكى عن الشافعي الخلاف في ذلك، بل وفيما إذا كان الزكوي الأم، ولا ريب في ضعفه بعد فرض صدق الاسم الذي عليه المدار حتى لو تولد من حيوانين غير زكويين، بل وإن كانا محرمين، ولا استبعاد في القدرة فالحكم حينئذ في الصور التسعة واحد، لكن في المسالك " الضابط أنه متى كان أحد