الذي هو الانتساب إلى هاشم وإن اختلفوا في الآباء بعده بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص، قال زرارة (1) في الموثق: " قلت للصادق (عليه السلام): صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم قال: نعم " وسأله (عليه السلام) أيضا الشحام (2) عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض " وسأله (عليه السلام) أيضا إسماعيل بن الفضل الهاشمي (3) " عن الصدقة التي حرمت علي بني هاشم ما هي؟
فقال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض قال: نعم " وسأله (عليه السلام) ابن دراج (4) أيضا " هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا، قلت: لمواليهم قال:
تحل لمواليهم، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض " وسأل ابن أبي نصر (5) الرضا (عليه السلام) " عن الصدقة تحل لبني هاشم فقال: لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض " إلى غير ذلك من النصوص التي لا معارض لها إلا ما يجب حمله عليه لو سلم أن فيه تناولا لذلك، وإلا كان عموم أدلة الزكاة كافيا في إثبات الحكم المزبور الذي لا غضاضة فيه عليهم بعد أن كانوا شجرة واحدة وبعضهم من بعض.
والظاهر أنه لا فرق في جميع السهام بالنسبة إلى بعضهم مع بعض، فلا بأس حينئذ باستعمال الهاشمي على صدقات بني هاشم، لكن في الدروس جعله احتمالا، فقال: " ولو تولى الهاشمي العمالة على قبيله احتمل الجواز " وفيه أن المتجه بملاحظة الأدلة السابقة الجزم، وأن احتمال العدم لاطلاق صحيح العيص (6) ضعيف، ضرورة قوة ما سمعته