على التسوية بينه وبين المنقطع به في الشرائع والقواعد، وعن المنتهى والتحرير بعد ذكر المنقطع به قال: ويدخل فيه الضيف، وظاهرهما الدخول في التفسير كالشهيد في اللمعة، بل هو صريح المختلف، لكن في المسالك في شرح عبارة المصنف أي " يلحق بابن السبيل في جواز ضيافته من الزكاة " قال: " ويشترط فيه أن يكون مسافرا محتاجا إلى الضيافة وإن كان غنيا في بلده " وفي الإرشاد " وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، والضيف بشرط إباحة سفرهما " وعن حاشية ثاني الشهيدين عليه أيضا أي يلحق بابن السبيل في جواز ضيافته من الزكاة مع حاجته إليها وإن غنيا في بلده، وفيه أن العبارتين ظاهرتان في الدخول في ابن السبيل، خصوصا عبارة الإرشاد، مع أنه لا وجه للالحاق ولا دليل معتد به عليه، سيما مع ظهور الآية والرواية ومعاقد الاجماعات في خلافه، على أنه بعد أن اشترط فيه السفر والحاجة للضيافة لا ينبغي التأمل في دخوله فيه، بل في المنقع به.
وبالجملة دعوى لحوق الضيف بابن السبيل في الحكم كدعوى كونه فردا منه مقابلا للمنقطع به لا دليل عليهما، إذ الرواية مع ارسالها وعدم انجبارها لم نقف على متنها في شئ من الأصول، فلا تصلح لاثبات ذلك، خصوصا مع منافاتها على هذا التقدير لظاهر الآية والرواية ومعاقد الاجماعات، فيجب الاقتصار حينئذ في ابن السبيل على ما ذكرنا، ويدخل فيه الضيف الذي هو مسافر ومحتاج للضيافة، ضرورة كونه حينئذ أحد أفراد المنقطع به، ومن الغريب ما يحكى عن بعض الحواشي من عدم اشتراط الغربة فيه ولا الحاجة، واحتمال أن مستنده إطلاق الرواية غير مجد، مع أن الذي عثرنا عليه ومن حكايتها الاطلاق الذي هو غير كاف في المعارضة لمفهوم ابن السبيل، وما وقع تفسيرا في غيرها ومقام استحقاق الزكاة المشعر بالحاجة وغير ذلك، وعلى كل حال فالنية عند شروعه في الأكل بالوضع في الفم أو المضغ أو البلع، وإن لم يعلم مقدار ما سيأكله