سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه ".
فلا ريب حينئذ في أن الأقوى عمومه لكل قربة، فيداخل حينئذ جميع المصارف ويزيد عليها، وإنما يفارقها في النية، ضرورة شموله لجميع القرب من بناء خانات وتعمير روضة أو مدرسة أو مسجد أو إحداث بنائها، أو وقف أرض أو تعميرها، أو وقف كتب علم أو دعاء ونحوها، أو تزويج عزاب أو غيرهم، أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء ومأكول أو شئ من آلات العبادة، أو إحجاج أحد أو إعانة على زيارة أو في قراءة أو تعزية، أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء، أو إعطاء أهل الظلم والشر لتخليص الناس من شرهم وظلمهم، أو إعطاء من يدفع ظلمهم ويخلص الناس من شرهم، أو بناء ما يتحصن به المؤمنون عنهم، أو شراء الأسلحة لدفاعهم، أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات أو خدمة المساجد والأوقاف العامة أو غير ذلك.
ومن هنا قال الأستاذ في كشفه: " إنه لا يعتبر في المدفوع إليه إسلام ولا إيمان ولا عدالة ولا فقر ولا غير ذلك للصدق " لكن في التذكرة بعد أن ذكر دخول الزوار والحجاج قال: " وهل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهمين، ومن اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير " بل جزم في المسالك والروضة باعتبار الفقر، بل ربما ظهر من الغنية الاجماع عليه، قال في الأول: " ويجب تقييد المصالح بما لا يكون فيه إعانة لغني مطلقا بحيث لا يدخل في شئ من الأصناف الباقية، فيشترط في الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن السبيل أو ضيفا، والفرق بينهما حينئذ وبين الفقير أن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا ويعطى لكونه في سبيل الله " واستشكله في المدارك بأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل، إلا أنه قال: " والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الاتيان بها،