تأخر عنه أنه يعطى الأول ما تحمله من الدية فقيرا كان أو غنيا إذا لم يؤدها من ماله، سواء استدان فأداها أم لم يؤدها بعد، لاطلاق الآية وغيرها المقتصر في تقييدها على المتيقن، ولقوله صلى الله عليه وآله (1): " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس: غاز في سبيل الله، أو عامل عليها، أو غارم " وقد يناقش فيه إن لم يكن إجماع بأن الخبر المزبور غير موجود في أصولنا، بل الموجود فيها مجرد عن الاستثناء، فيكون دالا على اعتبار الفقر في الغارم كما سمعت دعوى الاجماع عليه سابقا، بل ربما كان المتن في بعضها أو جميعها مطلقا، فيقيد به الآية حينئذ على إطلاقه الشامل للمستدين للمصلحة المزبورة، نعم لا بأس باعطائه من سهم سبيل الله بناء على عمومه لكل قربة، بل لا بأس في استدانة الإمام (عليه السلام) أو وكيله على هذا السهم باعتبار ولايته، ولعله لذا استشكل فيه في المحكي عن نهاية الإحكام فقال: " فيقضي دينه من سهم الغارمين غنيا كان على إشكال أو فقيرا، لئلا يمتنع الناس من هذه المكرمة ".
ومن ذلك يظهر لك الحال في متحمل المال للاتلاف الذي قال في محكي المبسوط أنه ألحقه قوم بالدية، بل قيل: إنه قطع به الفاضل في جملة من كتبه ناصا على التسوية بين الفقير والغني للآية، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين، بل ألحق به الضامن مالا عن غيره إلا أنه قال: ما حاصله إن كانا معسرين جاز الأداء قطعا من غير فرق بين الصرف إلى الضامن أو المضمون عنه إذا كان الضمان بالإذن، نعم إن دفعه إلى الضامن فقضى به لا يرجع به على المضمون عنه لعدم الغرامة، وإن كانا موسرين لم يعط من سهم الغارم، سواء كان الضمان بالإذن أو لا، وأما إن كان الضامن خاصة معسرا فإن ضمن بالإذن لم يعط، لأن له الرجوع عليه، وإلا أعطي، إذ لا ملجأ له، واحتمال العدم كما عن التحرير لعود النفع إلى المضمون عنه ضعيف، ولو كان المعسر المضمون عنه خاصة