الصحيح (1) لأبي الحسن (عليه السلام): " يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم " وترك الاستفصال فيه عن كيفية إحجاجهم كاف في الاحتجاج، كخبر محمد بن أبي نصر (2) المروي في مستطرفات السرائر عن جميل، قال: " سألت الصادق (عليه السلام) عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال:
نعم " وقال الحسن بن راشد (3): " سألت أبا الحسن العسكري (عليه السلام) بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا " وخبر الحسين بن عمر (4) قال: " قلت للصادق (عليه السلام): إن رجلا أوصى إلي بشئ في سبيل الله فقال لي:
اصرفه في الحج، قال: قلت: أوصى في السبيل قال: اصرفه في الحج، فإني لا أعلم شيئا في سبيل الله تعالى أفضل من الحج " وفي رواية أحد المشايخ " لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج ".
وعلى كل حال هو ظاهر في تعدد سبل الله وإن كان الحج أفضلها، على أنه على أي تقدير فيه شهادة على خلاف ما يقوله الخصم من كونه الجهاد الذي ربما يشعر بعض النصوص بكون التفسير له به للعامة، قال يونس بن يعقوب (5): " إن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به؟
فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال: لو أن رجلا أوصى إلي بوصية أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله عز وجل (6) يقول: " فمن بدله بعد ما