وربما حمل على الغارمين، وروى عبيد بن زرارة شراء العبد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق " وفي اللمعة " وهم المكاتبون والعبيد في الشدة " إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا ريب في تحقق الشهرة بملاحظتها على اختصاص الرقاب بالقسمين.
فمع فرض كون الروايات مساقة لبيان ذلك كان المتجه الجمع بين مطلقها ومقيدها وهو يقتضي الانحصار فيهما، وحينئذ فمبني الجواز في الفرض عموم سبيل الله لذلك وعدمه وستعرف الحال فيه، وإن كان المراد منها أصل الجواز وإن لم يكن من سهم الرقاب فلا تعارض بينها وبين خبر الشدة الذي لا إشكال في إرادة كونه من سهم الرقاب على ما أفتى به الأصحاب، ويكون المتجه حينئذ جواز العتق مطلقا، لما عرفت من كون القيد في السؤال، فلا يقتضى التقييد للاطلاق الذي عرفت، وظاهر الاجماع المحكي في المعتبر والتذكرة والمنتهى على الجواز مع عدم المستحق أعم من الاشتراط، فلا يعارض الاطلاق المزبور، اللهم إلا أن يقال: إن التقييد بعدم المستحق مستفاد مما في الصحيح المزبور، ضرورة ظهوره في كون الظلم باعتبار وجود المستحق ولو لأصالة كون الزكاة للفقراء وإن صرفت في الرقاب، ولذا كان الولاء لهم في موضوع الرقاب أي العبيد تحت الشدة، وحينئذ فمع فرض عدم المستحق لا ظلم، وعليه يكون المقيد بالشدة العتق مع وجود المستحق، أما إذا لم يوجد فهو على إطلاقه، لعدم المعارض، فيكون الرقاب حينئذ ثلاثة، وإطلاق خبر العلل (1) مقيد بما في الصحيح (2) بل ربما كان فيه إيماء إلى الشدة حيث أنه فرض فيه كون العبد عارفا وفى يد من يزيد، فيحتمل شراء المخالف له، بل لعل مولاه كان كذلك، لغلبتهم في ذلك الزمان، بل تعريضه بيد الدلال في السوق المشتمل على اليهودي والمخالف وغيرهما أشد شئ عليه، والمراد من المرسل السؤال عن شراء الأب وأنه من الرقاب أو لا، فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على