بعدم الاحتياج إلى القرعة لاتجه عدم اعتبارها في جملة من المشتركات التي خلت نصوصها عن التعرض لها في قسمتها كالفتاوى، ومن المعلوم خلافه، وأنه ليس إلا اتكالا على ما ذكروه في باب القسمة - كما ترى لا ينبغي أن يصغى إليها بعد تصريح المشهور هنا بعدم اعتبارها، وظهور النصوص أو تصريحها بذلك على ما عرفت، نعم قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه اسم الفريضة في المقام وغيره، فلا يكلف الأعلى، ولا يجزيه الأدنى لأنه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات التي ستعرف إرادة تقدير الحصة المشاعة للفقير في النصاب بذكر التبيع والشاة وبنت المخاض وغيرها من الفرائض فيها، لا أن المراد أعيانها التي قد لا تكون في النصاب، بل ليست فيه قطعا في الخمس من الإبل ونحوه، ولا يوافق ما تسمعه إن شاء الله من تحقيق كون الزكاة في العين على جهة الشركة مشاعة في جميع النصاب، فلا ريب حينئذ في الانصراف إلى الوسط كما في جميع ما ورد من نظائر ذلك، ومما ذكرنا يظهر لك ما في كلام جملة من الأعلام حتى من قال بالمختار منهم، فإنه استند إلى اقتضاء ذلك ذلك، وفيه أن مقتضاهما الأخذ من الجيد والردي والوسط، لا أن أقل الواجب عليه الوسط، فلاحظ وتأمل.
(وأما اللواحق فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة) على المشهور نقلا وتحصيلا، بل في شرح المفاتيح للبهبهاني " كاد يكون إجماعا " بل في موضع من التذكرة " نسبته إلى أصحابنا " وفي آخر " عندنا " وفي ثالث " نفي الخلاف عنه " وفي كشف الحق " نسبته إلى الإمامية " بل في محكي المنتهى " هو مذهب علمائنا أجمع حيوانا كان أو غلة أو أثمانا، وبه قال أكثر أهل العلم " وفي السرائر " أنهم (عليهم السلام) أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم " وفي محكي الإنتصار " أنه الذي يقتضيه أصول الشريعة " وفي محكي مجمع البرهان " أنه المفهوم من الأخبار، ولعله لا خلاف فيه عند أصحابنا " وعن بعض أن القائل بالذمة مجهول، وآخر نسبته إلى الشذوذ من أصحابنا