المستفاد من كلام فخر المحققين (1) وغيره (2): أن الخلاف إنما هو في المعين، وأما المطلق فلا خلاف فيه في وجوب توقع المكنة.
فليس في موقعها، إذ ظاهر جمع من الأصحاب - منهم: المحقق في الشرائع والنافع (3) - تحقق الخلاف في الصورتين، فالأخذ بمقتضى النصوص - وهو الركوب عند العجز مع أحد الأمرين من السياق وعدمه - هو الأقوى، والأصول المقتضية للقول الأول بها تندفع.
وقد يورد على النصوص بعدم صراحتها في مفروض المسألة - وهو نذر الحج ماشيا - بأن يكون أحدهما مشروطا بالآخر، لأن مورد صحيحتي الحلبي ورفاعة نذر المشي إلى بيت الله، وهو لا يستلزم نذر الحج، فلعل إيجابه إنما هو لايجابه عليه مضيقا سابقا بالاستطاعة ونحوها.. ومورد الأخريين وإن كان المفروض، إلا أنه يحتمل أن يكون المراد نذر المشي خاصة منضما إلى الحج الواجب مضيقا سابقا، وحينئذ فيخرجان عن المورد أيضا إلا من جهة الاطلاق أو العموم. وفي رفع اليد عن الأصول وتخصيصها بمجردهما إشكال، بل يمكن العكس، بصرفهما إلى نذر المشي خاصة في سنة الوجوب مضيقا.
وفيه: - مضافا إلى ظهور إرادة نذر الحج ماشيا من نذر المشي إلى بيت الله - أن إطلاق الخبرين الآخرين - اللذين أحدهما الصحيح (4)، والآخر أيضا حجة على الصحيح (5) - أو عمومهما كاف في دفع الأصل.