سلمنا أن الأصل - لكونه مؤسسا أيضا من العموم أو الاطلاق - يعارض ذلك، ومقتضاه الرجوع إلى أصالة عدم وجوب توقع المكنة أيضا، وهو المطلوب.
والقول: بأن صرف النصوص إلى الأصول أولى، لكونها مقطوعا بها، بخلاف النصوص، فإنها آحاد.
باطل، لأن الآحاد بعد حجيتها تكون قطعية، مع أن مأخذ تلك الأصول أيضا لا يخرج عن الآحاد.
بقي الكلام في أنه هل يجب سياق الهدي، كما هو القول الثاني ومقتضى الصحيحين الأولين (1)؟
أو يستحب، كما هو القول الثالث ومقتضى الرواية (2) المعتضدة بظاهر الصحيحة (3)؟
ولولا الرواية لكان المصير إلى الوجوب معينا، ولكن معها لا يبقى ظهور للصحيحين في الوجوب، لتصريحها بعدمه والاستحباب، فتكون قرينة على إرادته منهما أيضا.
والقول بضعف الرواية مع وجودها في الأصول المعتبرة عندي ضعيف.
فإذن الأصح هو: القول الثالث، وعليه الفتوى.