الأصحاب، وعن المعتبر: اتفاق العلماء عليه (1)، وعمومات النذر وخصوص نصوص نذر الحج من الصحاح وغيرها (2) عليه دالة.
وأما صحيحة الحذاء (3) - الواردة في حكاية أخت عقبة بن عامر - فلا تنافي ذلك، لأن مقتضاها عدم انعقاد نذر الحج ماشيا مع الحفاء، وهو لا يخالف المدعى، وجعله بعيدا عن السياق لا وجه له، إذ ليس فيها ما يوجب بعده سوى الأمر بالاركاب دون لبس النعل، ولعله لبطلان أصل النذر لأجل الحفاء، فلا يبقى المشي واجبا.
وكونه مخالفا لأدلة انعقاد نذره حافيا عموما وخصوصا لا يوجب صرفها إلى إبطال نذره ماشيا، لأنه أيضا مخالف لأدلة انعقاد النذر ماشيا، مع أن وجود خصوص في ذلك ممنوع.
وما ذكر من المروي عن نوادر ابن عيسى: عن رجل نذر أن يمشي (4) حافيا إلى بيت الله تعالى، قال: (فليمش) (5) لا يثبته، لأنه أوجب المشي دون الحفاء. هذا، مع أنه حكاية حال، فلعل النبي صلى الله عليه وآله علم منها العجز، أو كشف ما يجب ستره من المرأة.
والقول: بأن إيراد ذلك في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة.