الثاني.
والثاني: الركوب وسياق البدنة مطلقا، ذهب إليه الشيخ (1) وجماعة من الأصحاب (2)، لصحيحتي الحلبي (3) والمحاربي (4).
والثالث: الركوب بلا وجوب السياق، وهو المحكي عن المفيد والإسكافي والمحقق (5)، لصحيحة رفاعة: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: (فليمش)، قلت: فإنه تعب، قال: (إذا تعب ركب) (6)، فإن السكوت عن سياق الهدي في مقام البيان يقتضي عدم وجوبه.
ورواية عنبسة: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام، فقال: (إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة)، فقلت: معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين، فقال: (إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة)، فقلت: شئ واجب أفعله؟ فقال: (لا، من جعل لله شيئا واجبا فبلغ جهده فليس عليه شئ) (7).