والرابع: توقع المكنة مع الاطلاق والركوب مع التعيين أو اليأس، حكي عن المختلف (1)، واختاره في التنقيح والروضة والمسالك (2).
وقد يجعل قول الأخيرين غير الأولين، باعتبار عدم تعرض الأولين لليأس وتعرض الأخيرين. والظاهر: الاتحاد، إذ لا يكون اليأس داخلا في توقع المكنة قطعا، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن العجز عن الصفة لا يوجب سقوط الموصوف.
والخامس: توقع المكنة مع الاطلاق، والركوب والاتمام إن حصل العجز بعد التلبس بالاحرام مطلقا، والسقوط إن حصل قبله، حكي عن بعض المتأخرين (3).
أقول: لولا النصوص المذكورة لكان المصير إلى القول الأول متعينا، بضميمة ما مر سابقا من إبطال الاستدلال بعدم إيجاب العجز عن الصفة سقوط الموصوف، ولكن مع تلك النصوص (4) - الآمرة بالركوب عند العجز على الاطلاق سواء كان نذرا مطلقا أو معينا إما مع سياق الهدي أو بدونه الموافقة لعمل جمع من الأعيان - فلا محيص عن القول بمقتضاها.
مضافا بالنسبة إلى النذر المطلق [إلى] (5) أن الأمر بتوقع المكنة بعد طريان العجز ربما يؤدي إلى العسر والحرج المنفيين، سيما وأن يكون بعد التلبس بالاحرام، سيما مع الأمر بإكمال الحج والعمرة حينئذ.
ومخافة الخروج عن المجمع عليه في صورة الاطلاق، حيث إن