فذهب الأكثر إلى أنه مضي زمان يتمكن فيه الاتيان بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط (1).
وقيل: إنه مضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة، ونسب إلى التذكرة (2).
واحتمل بعضهم الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم، ونسبه بعضهم إلى التذكرة (3).
واستحسن بعض المتأخرين الأخير إن كان زوال الاستطاعة بالموت.
والتحقيق: أنه إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعا، فالحق هو:
الأول، إذ لم تثبت استطاعة من تمكن من إتيان الأركان خاصة أو دخول الحرم دون سائر الأفعال، والاجزاء لو مات بعد دخول الحرم بدليل لا يدل على وجوبه في غير ذلك المورد.
ولكن الشأن في اشتراط ذلك، ولذا تأمل فيه في الذخيرة (4)، وهو في موضعه.
بل الأقرب: عدم الاشتراط، وكفاية توجه الخطاب ظاهرا أولا، كما هو ظاهر المدارك (5)، وصريح المفاتيح وشرحه (6)، وجعل الأخير القول بالاشتراط اجتهادا في مقابلة النص، ونسب فيه وفي سابقه القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين، وينسب إلى المحقق أيضا، حيث حكم بوجوب