سابقا على المشهور، ومطلقا على الأقرب المنصور كما مر.
وإن كان بعدهما برئت ذمته ولم يجب القضاء عنه مطلقا بلا خلاف يعرف، وفي المدارك: أنه مذهب الأصحاب (1)، وفي المفاتيح وشرحه وعن المسالك، المنتهى والتنقيح (2) وغيرها (3): الاجماع عليه.
لصحيحتي ضريس والعجلي المتقدمتين في المسألة السابقة، وإطلاقهما - كإطلاق كلام الأصحاب - يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم محرما أو محلا كما لو مات بين الاحرامين، وبهذا التعميم قطع المتأخرون (4)، وهو كذلك.
وإن كان بعد الاحرام وقبل دخول الحرم لم تبرأ ذمته، وكان كما قبل الاحرام على الأظهر الأشهر، للأصل، ومنطوق الصحيح الأول، ومفهوم صدر الثاني.
خلافا للمحكي عن الخلاف والسرائر، فاكتفيا بالموت بعد الاحرام (5)، لمنطوق ذيل الصحيح الثاني.
وفيه: أنه معارض بمفهوم الصدر مع منطوق الأول، ولولا ترجيح الأخيرين لوجب التمسك بالأصل الموافق للقول الأول أيضا، مع احتمال أن يكون معنى قوله: (قبل أن يحرم) قبل أن يدخل الحرم، فقد جاء بمعناه.