وكذا الثالثة، وفيها: تخرج إلى مكة بغير ولي، قال: (لا بأس تخرج مع قوم ثقات) (1).
وصحيحة سليمان: في المرأة تريد الحج ليس لها محرم، هل يصلح لها الحج؟ قال: (نعم إذا كانت مأمونة) (2).
وموثقة البجلي: عن المرأة تحج بغير محرم، فقال (إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك) (3).
وصحيحة صفوان: تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل، أعرفها بإسلامها ليس لها محرم، قال: (فاحملها، فإن المؤمن محرم للمؤمن) (4).
وقوية أبي بصير: عن المرأة تحج بغير وليها؟ قال: (نعم، إن كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم) (5).
والظاهر أن المراد بقوله في بعض تلك الأخبار: (إذا كانت مأمونة) أي كانت غير خائفة على عرضها وآمنة عليه، لا أن تكون هي بنفسها، محل الاطمئنان غير متهمة، لأن التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها، ولا يعلق