والذخيرة (1)، وأكثر المتأخرين (2)، بل مطلقا، وفي الغنية الاجماع عليه (3)؟
أو من البلد مطلقا، كما حكاه في الشرائع (4) قولا واحدا لا يعرف قائله، كما صرح به جمع (5)، بل نفاه بعضهم (6)؟
أو الثاني مع السعة في التركة والأول مع عدمها، كما حكي عن الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع والحلي والقاضي والجامع والمحقق الثاني والدروس (7) وظاهر اللمعة (8)؟
الحق هو: الأول، للأصل السالم عن المعارض، وكون (9) المأمور به قضاء الحج، الذي هو المناسك المخصوصة، وقطع المسافة ليس جزا منه، بل ولا واجبا لذاته، وإنما وجب لتوقف الواجب عليه، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب.
على أنه لو سلمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه، لأن