القضاء إنما هو بأمر جديد، وهو إنما قام على وجوب قضاء الحج خاصة.
ولم أعثر للقول الثاني على دليل.
ودليل الثالث: ما احتج به في السرائر من أنه كانت تجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحج من بدنه وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من مؤنة الطريق من بلده (1). والظاهر أن مرجعه إلى استصحاب وجوب صرف هذا القدر من ماله أيام حياته بعد ثبوته، فإنه كان يجب عليه ذلك مع فعله ببدنه، سقط الأخير فيستصحب الأول.
ومن تواتر أخبارنا بذلك (2).
وما ذكره في الروضة (3) وغيره (4) من الروايات الدالة على ذلك التفصيل في صورة الوصية بمال معين أو مطلقا بالحج (5).
والجواب عن الأول: أن الحكم الأول وجوب صرف هذا القدر من المال على هذا الشخص المستطيع في مؤنة بدنه، وبعد موته تغير الموضوع من وجهين، فلا يجب على الغير صرفه في مؤنة بدن الغير.
مع أنا نمنع وجوب صرف هذا القدر من المال في أيام حياته مطلقا، بل كان الواجب عليه الحج، ويتبعه وجوب صرف هذا القدر مشروطا بالحاجة إليه في الحج، والواجب المشروط لا يمكن استصحابه بعد انتفاء الشرط.
وعن الثاني: بما في المعتبر والمختلف (6) من أنا لم نقف على خبر