لو لم نقل بالاختصاص، بل نقول به من جهة دلالتها على سبق الاستطاعة من جهة كثرة المال والتقصير، وعلى اليأس من جهة الكبر.
ومنه تظهر معارضتهما مع الصحيحة الأولى أيضا.
وأما الرابعتان، فلبعض ما مر، مضافا إلى تعلق الأمر فيهما بالصرورة، ولم يقل أحد بوجوب استنابته، وحمله - بالإضافة إليه على الاستحباب أو الإباحة أو الأعم منهما ومن الوجوب - ينافي حمله بالإضافة إلى الاستنابة على الوجوب، إلا على القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه في استعمال واحد، وهو خلاف التحقيق.
وأما السادسة، فبمنع الأولوية، لعدم معلومية العلة، سيما مع القول بوجوب الإعادة لو اتفق زوال العذر، لقيام الفارق حينئذ، وهو القطع بعدم وجوب الإعادة في الأصل وعدمه في الفرع، لاحتمال زوال العذر.
ومن جميع ذلك ظهر عدم وجود مخرج تام لنا عن أصل عدم وجوب الاستنابة..
ولذا حكي التردد عن بعضهم في الوجوب في هذه الصورة، وهو الظاهر من الذخيرة، بل من الشرائع والنافع والارشاد (1)، لترددهم في مسألة استنابة المعذور، من غير تفصيل بين الاستقرار وعدمه، بل قيل بخلو كثير من كلمات الموجبين للاستنابة والنافين لها عن هذا التفصيل (2).
ولم يتعرض جماعة للحكم بالوجوب في هذه الصورة، ومنهم الحلي، حيث اقتصر على رد وجوب الاستنابة بدون استقرار الاستطاعة،