كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا حجوا عنه) (1)، جعل الحجة من جميع المال معللا بأنه بمنزلة الدين الواجب، وليس ذلك لأجل الوصية، لأنها لا تكون إلا من الثلث.
وهنا أخبار كثيرة أخر أيضا متوترة معنى، كالصحاح الثمان لابن عمار (2)، ومحمد (3)، ورفاعة (4)، والعجلي (5)، والحلبي (6)، وضريس (7)، وموثقة رفاعة (8)، إلا أن الأكثر - لتضمنها الجملة الخبرية، أو ما يحتملها، أو ما لا يجب قطعا كاستنابة الصرورة - عن إفادة الوجوب قاصرة، إلا أن يجعل