حال عدم الإرادة، من جهة أن من أراد خيرا ينبغي إتمامه كيف أمكن.
ومن الأمر بالتجهيز من ماله الغير الواجب قطعا، لكفاية بعثه ولو تبرعا.
ومن شمول إطلاقه لمن يجب عليه الحج أولا، كمن حج قبل ذلك، أو استقر الوجوب في ذمته قبل ذلك أم لا، وحصل له اليأس أم لا، بل ظهور عدم اليأس منهما، حيث إن كون المرض العارض أو السقم المخالط مما لا يرجى زوالها من الأفراد النادرة جدا. وبعض هذه الأفراد مما لا تجب الاستنابة فيه إجماعا، وبعضها مما ادعي فيه الاجماع على عدم الوجوب، وبعضها مما وقع الخلاف فيه، والحكم بأولوية التخصيص عن التجوز في الأمر مشكل.
ومن كون الأمر - كما قيل - واردا مورد توهم الحظر، إما من جهة عدم ثبوت الاستنابة للحي، أو من جهة قول بعض العامة به، كما في الخلاف والمنتهى (1).
وأما الثانيتان، فبكثير مما ذكر أيضا، مضافا إلى معارضتهما بالتعليق على المشية في الروايتين الأخيرتين.
وجعل متعلق المشية غير المأمور به خلاف المتبادر الظاهر.
واحتمال تعدد الوقائع وعدم استطاعة مورد الأخيرتين بعيد جدا، بل الظاهر - كما قيل (2) - الاتحاد.
مع أن ظاهر قوله في الأخير: (فرطت) حصول الاستطاعة، وإلا لم يكن تفريطا (3)، فترك الاستفصال فيه يفيد العموم الشامل لما نحن فيه قطعا