وحكم بوجوبها إذا استقرت ومات المستطيع (1).
وعلى هذا، فليس في المسألة مظنة إجماع، بل ولا علم بشهرة، وحيث كانت كذلك ولم يكن دليل تام على الوجوب فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل، وهو عدم الوجوب وإن استحب.
ومن ذلك تظهر أقربية عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار بطريق أولى، لوجود التصريح بالعدم فيها من الفحول، كما عن المفيد والحلي والجامع والقواعد والمختلف والايضاح (2)، واختاره بعض مشايخنا (3).
خلافا لآخرين، كالشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف - مدعيا فيه الاجماع (4) - والقديمين والحلبي والقاضي والتحرير (5)، وكثير من المتأخرين (6)، بل الأكثر مطلقا كما قيل (7)، لجميع ما مر مع رده.
والأولى من الأولى: عدم الوجوب في صورة عدم اليأس، لعدم مصرح فيها بالوجوب سوى شاذ يأتي، بل عن المنتهى: الاجماع على العدم (8)، ولعدم جريان جميع الأدلة المذكورة فيها.