والمنتهى والتذكرة (1)، ونفى عنه الريب في المدارك (2)، لصحيحة حريز الأولى (3).
خلافا للمنقول عن القاضي وابن زهرة والكيدري (4)، فقيدوه بملكه، ولا وجه له، ويشعر بعض كلمات صاحب المدارك بجواز قطع ما أنبته الآدمي مطلقا (5)، سواء كان نفس القالع أو غيره، ولا دليل عليه.
الثالث: شجر الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي، وعلى استثنائه دعوى الاجماع عن الخلاف (6) والاتفاق عن المنتهى (7)، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى قطع الأصحاب به (8)، وتدل على استثنائها المرسلة والموثقة المتقدمتين (9)، فلا محيص عنه.
الرابع: الإذخر، وصرح جماعة بعدم معرفة الخلاف في استثنائه (10)، وعن المنتهى والتذكرة: الاجماع عليه (11)، وتدل عليه طائفة من الأخبار (12)