وجمع الصدوق بينهما بالتخيير مع رجحان الصيد (1)، استنادا إلى ما صرح بكون الصيد أحب (2).
وترده صحيحة الحلبي المتقدمة، فيتعين العمل بإحدى الروايتين، والأولى أرجح، لموافقتها لاستصحاب حلية الصيد وحرمة الميتة، ومخالفتها لما عليه أكثر العامة، سيما رؤساؤهم وأصحاب أبي حنيفة (3).
وجمع آخر بوجوه أخر خالية عن الشاهد.
ولو لم يتمكن من الفداء حينئذ، يقضيه إذا رجع من ماله، كما صرح به في موثقة يونس.
ولو لم يتمكن منه حين الرجوع أيضا يرجع إلى بدله من الصوم ونحوه إن كان له بدل، لصدق الفداء عليه، كما يأتي في بحث الكفارات.
ولو لم يكن له بدل أو كان وعجز عنه أيضا يأكل الميتة، وفاقا للمبسوط والتهذيب والمهذب والشرائع والقواعد (4) وغيرها (5)، لاختصاص أخبار تقديم الصيد بما إذا تمكن من الفداء، للأمر به، فتبقى أخبار تقديم الميتة في هذا المورد خالية عن المعارض، فيجب العمل بها البتة.
وفي المسألة أقوال أخر وفروع أخر لا ينبغي لمن له أمر آخر أهم الاشتغال بذكرها، فإن المسألة مجرد فرض يندر الاحتياج إليها جدا، ونحوها أكثر مسائل الصيد، ولذا ارتكبنا فيه نحوا من الاقتصار.