كما فيها - على نسخ الفقيه والتهذيب - وكما في صحيحة البختري والحلبي والبجلي وابن عمار المتقدمة في المسألة الثانية (1).
ومرجح فيه له للتلبية عند المقام للماشي وإذا نهض به بعيره للراكب، كصحيحة عمر بن يزيد: (ثم صل ركعتين عند المقام ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك) الحديث (2).
ومرجح له للتلبية في المسجد الحرام، كما في موثقة أبي بصير، وفيها:
(ثم يلبى من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت) (3).
والأمر بالتأخير في بعض تلك الأخبار محمول على الاستحباب أو الجواز بلا خلاف يوجد، لتصريح جملة من الأخبار بجواز التلبية عن موضعه، كما في صحيحة هشام المتقدمة، وصحيحة ابن سنان (4)، وموثقة إسحاق بن عمار (5)، وغيرها (6).
ثم المستفاد من جميع تلك الأخبار ومقتضى الجمع بينها: جواز التلبي عن موضع الاحرام مطلقا، وأفضلية التأخير للمحرم عن مسجد الشجرة إلى البيداء راكبا كان أو ماشيا، لاطلاقات رجحان التأخير إليها،