بل أكثر المتأخرين كما قيل (1).
وإن اختلفت كلمات هؤلاء في محل هذه الإضافة، فبين من جعلها بعد ما مر، وبين من جعلها بعد لبيك الثالثة، ومنهم من أضاف مع الإضافة:
لا شريك لك، أيضا، وقد يضاف معها أيضا: لبيك بحجة وعمرة، أو:
بحجة مفردة تمامها عليك لبيك، أيضا.
والحق هو: الأول، لصحيحة ابن عمار: (التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ذا المعارج لبيك) إلى أن قال: (واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام، وهي الفريضة وهي التوحيد) الحديث (2).
وذيلها - بضميمة قطع التفصيل للشركة - يدل على عدم وجوب ما بعد التلبية الرابعة. وتجويز رجوع الإشارة إلى ما قبل الخامسة بعيد غايته، مع أنه على فرض الاحتمال ينفى الزائد بالأصل.
ودليل النافين: ورود الإضافة في المعتبرة من المستفيضة من الصحاح وغيرها (3).
ويجاب عنه بعدم كفاية الورود بعد عدم صراحة شئ منها في الوجوب، لمكان الجملة الخبرية، أو الأمر بما ليس بواجب قطعا، أو