وأن أريد بالنسبة إلى غير المحتاج بوجه فلا نسلم الشذوذ أصلا.
وأما ظاهر الآية، فلا يوافق إطلاقها أصلا، لصدق الاستطاعة بدون الراحلة في غير المحتاج، ولا يلزم من اعتبار أمر آخر وراء صحة البدن في الاستطاعة اعتبار الزاد والراحلة معا مطلقا، بل يكفي اعتبارهما في حق المحتاج واعتبار تخلية السرب.
وأما قول مالك فهو أنه لا يعتبر الراحلة مطلقا ولو مع المشقة.
ومما ذكر ظهر أن الحق هو: الأول، وعليه الفتوى والعمل.
والكلام في العود وإمكان التحصيل بالكسب في السفر هنا كما مر في الزاد.
وهل يعتبر في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله بحسب العزة والشرف، فيعتبر المحمل أو نحوه عند علو منصبه؟
ظاهر التذكرة: اعتباره (1).
وعن الدروس: العدم (2).
واختاره في الذخيرة إلا مع العجز عن الركوب بدون المحمل أو التضرر (3)، وهو كذلك..
لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار: (فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر) (4).
والحلبي: من عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن