بقدر ما يمون به عياله الواجبي النفقة حتى يرجع، بالاجماع المحقق والمحكي (1)، والنص، وهو: رواية أبي الربيع: عن قول الله عز وجل:
(ولله على الناس) فقال: (ما يقول الناس؟) قال: فقيل: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: (قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا، فقيل له فما السبيل؟ قال : فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله) (2).
والمرسلة المروية في المجمع عن أئمتنا عليهم السلام في تفسير الاستطاعة:
(إنها وجود الزاد والراحلة ونفقة من يلزم نفقته والرجوع إلى كفاية، إما من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس وتخلية السرب من الموانع وإمكان السير) (3).
ونحوه المروي عن الخصال، وفيها: (إنها الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه) (4).
والمروي في المقنعة: (هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس، فقد وجب عليه أن يحج بذلك، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه، لقد هلك إذن)