وهل يجزئ لو أدرك أحد الموقفين كاملا، أم لا؟
الأول: للشيخ في المبسوط والخلاف (1) والوسيلة والارشاد (2)، بل أكثر الأصحاب كما صرح به جماعة (3)، بل إجماعي كما عن الخلاف والتذكرة (4) وظاهر المسالك (5).
وتردد فيه في الشرائع والمنتهى والتحرير (6)، بل نفاه جمع من متأخري المتأخرين (7).
دليل الأولين: الروايات المثبتة لهذا الحكم في العبد (8).
وكونه زمانا يصح فيه إنشاء الحج، فكان مجزئا بأن يجدد نية الوجوب.
ويرد الأول: بأنه قياس.
والثاني: بأنه إن أريد أنه زمان يصح فيه الانشاء في بعض الصور المنصوصة فلا يفيد، وإن أريد مطلقا فلا نسلم.
ولو استدل له بقوله عليه السلام في غير واحد من الأخبار: (من أدرك المشعر فقد أدرك الحج) (9) لكان أقرب، وإن كان في شموله للمورد نظر،