وعن المنتهى والتذكرة: التفرقة، فأوجب حمل المأكول دون الماء والعلف، فإذا فقدا في المواضع المعتادة يسقط الحج ولو أمكن الحمل (1).
وكأنه لعدم صدق الاستطاعة مع الفقد، بناء على الغالب. وهو ليس بجيد.
ولو لم يجد الزاد، ولكن كان كسوبا يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل يوم بقدر ما يكفيه، وظن إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقة، وجب الحج، لصدق الاستطاعة.
وعن التذكرة: سقوطه إن كان السفر طويلا، لما في الجمع بين الكسب والسفر من المشقة، ولامكان انقطاعه من الكسب (2).
وهو منازعة لفظية، لأن المفروض إمكان الجمع وجريان العادة بعدم الانقطاع، وإلا فالزاد أيضا قد يسرق.
وأما الراحلة، فعلى اشتراطها وتوقف الاستطاعة عليها الاجماع، كما عن الناصريات والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والسرائر (3).
ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع - ظاهر الكتاب - حيث إنه لا استطاعة بدون الراحلة - والأخبار المتكثرة:
كصحيحة الخثعمي: عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت) إلى آخره، ما يعني بذلك؟ قال: (من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج) الحديث (4).