والدين معا، سواء كان مطالبا به أم لا، وسواء ظن له طريق للوفاء بعد الرجوع أم لا، وإن تردد بعضهم في بعض صوره (1).
بل قيل: إن الظاهر عدم الجواز مع المطالبة (2).
وكذا لا إشكال في الوجوب مع كون ماله بقدر ما يقضي به دينه زائدا على نفقة الحج مطلقا، وكذا قيل: الظاهر عدم الوجوب مع التأجيل وعدم سعة الأجل للحج والعود.
أقول: الظاهر دخول الاشكال والخدش في أكثر الصور المذكورة، لأن المديون - الذي له مال يسع أحد الأمرين من الحج والدين - داخل في الخطابين: خطاب الحج وخطاب أداء الدين، وإذ لا مرجح في البين فيكون مخيرا بين الأمرين.
فالوجه أن يقال: إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخير بين الحج ووفاء الدين، سواء علمت المطالبة أم لا.
نعم، لو علم رضاء الدائن بالتأخير فلا يكون مأمورا بالوفاء، فيبقى خطاب الحج خاليا عن المعارض، فيكون واجبا.
وأما إذا كان مؤجلا بأجل يسع الحج والعود - سواء ظن له طريق للوفاء بعد العود أم لا - فلم أعثر للقدماء على قول في المسألة، وكذا كثير من المتأخرين.
نعم، تعرض لها جماعة منهم، وهم بين مصرح بعدم الوجوب إذا لم تفضل عن دينه نفقة الحج، من غير تعرض للمعجل أو المؤجل، كما في