قال: (أن يكون له ما يحج به) إلى أن قال: (فإن كان يطيق أن يمشي [بعضا] ويركب بعضا فليحج) (1).
ورواية أبي بصير: قول الله عز وجل: (ولله على الناس) الآية، قال: (يخرج ويمشي إن لم يكن عنده)، قلت: لا يقدر على المشي، قال:
(يمشي ويركب)، قلت: لا يقدر على ذلك، قال: (يخدم القوم ويخرج معهم) (2)، وصحيحة محمد الآتية (3).
وصرح بعض المتأخرين بالثاني (4)، بل نسب إلى الأكثر، بل نسب غيره إلى الشذوذ، واستشهد بالاجماعات المتقدمة المحكية..
وبقول صاحب المدارك - بعد ذكر أن اللازم منه، أي مما سبق ذكره، عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد مطلقا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة -: ولا نعلم به قائلا (5).
وقول صاحب الذخيرة، بعد نقل الأخبار المتقدمة، حيث قال:
والمسألة لا تخلو من إشكال، لعدم تصريح بالخلاف بين الأصحاب في اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة (6). انتهى.
واستدل على التعميم بالأخبار المذكورة أولا، المتضمنة لذكر الزاد