بالاحتياج أو الافتقار (1)، واستشكل في الكفاية (2).
ويدل عليه صدق الاستطاعة بدون الحاجة إليها بأحد الوجوه المتقدمة، ولذا صرح جماعة بعدم اعتباره للمكي والقريب إلى مكة والمسافر من البحر (3)، والأخبار العديدة عموما أو خصوصا..
فمن الأول: صحيحة الحلبي: (إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام) الحديث (4).
والمحاربي: (من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا) (5).
ومن الثاني: صحيحة ابن عمار: عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: (نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر من حج مع النبي مشاة) الحديث (6).
والحلبي: في قوله تعالى: (ولله على الناس) الآية، ما السبيل؟