مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٢٨٤
وأصرح من الجميع صحيحة ابن عمار الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله، وفيها:
(فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل، ثم خرج حتى أتى المسجد الذي هو عند الشجرة فصلى فيه الظهر، ثم عزم على الحج مفردا، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول، فصف له سماطان، فلبى بالحج) الحديث (1).
وفي صحيحة الحلبي الواردة فيه: (وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة) الحديث (2).
ولكن لا يحسن حينئذ جعل أحد النسكين غاية الاحرام، إلا أن ذلك شئ قاله بعض متأخري المتأخرين (3).
ويمكن أن يكون مراد الباقين أيضا من نية الاحرام هو: النية الحاصل بها الاحرام والدخول في النسك.
ثم إنه على أن لا يكون المراد منه غير نية الحج أو العمرة لا يشترط في تلك النية غير تصور أفعال أحدهما مجملا أو مفصلا، ولو اعتبر نية الاحرام يعتبر تصور معناه وأفعاله، بل تصور محظوراته ولو بالاجمال، على أن يكون المراد بالاحرام: تحريم هذه الأشياء، أو فعل يحرم معه هذه الأشياء.
وأما لو كان المراد نية الحج أو العمرة فلا يشترط ذلك وإن لزم تحريم هذه الأمور بالدخول في أحدهما، كما لا يشترط تصوير منافيات الصلاة حال نيتها، وإن حرمت بالدخول في الصلاة.
وقد ظهر مما ذكرنا أن جعلنا الاحرام فعلا ثم النية واللبس والتلبية من

(١) الكافي ٤: ٢٤٥ / ٤، التهذيب ٥: ٤٥٤ / ١٥٨٨، مستطرفات السرائر: ٢٢ / ٣، الوسائل ١١: ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤: بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤: ٢٤٨ / ٦، الفقيه ٢: ١٥٣ / 665، العلل: 412 / 1، الوسائل 11:
222 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 14.
(3) قاله في الرياض 1: 366.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست